مسألة ٦٤٥
بيع النحل بغير الكوارات
١٢٦٩٠ - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكوارات.
١٢٦٩١ - وقال الشافعي: إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت العقد، جاز بيعها.
لنا: أنه حيوان لا ينتفع بعينه، فلا يجوز بيعه، كالذباب.
ولأنه من الحشرات الذي لا يجوز أكله، كالزنبور.
ولأنه من ذوات السموم، كالحية والعقرب.
١٢٦٩٢ - احتجوا: بأنه يجوز بيع ما يخرج منه، فجاز بيع جنسه، كالشاة.
١٢٦٩٣ - قلنا: نقول بموجبه: إذا باع الكوارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا.
١٢٦٩٤ - ولأن الشاة منتفع بعينها، فلذلك جاز بيع جنسها، والنحل لا ينتفع بعينه.
١٢٦٩٥ - فإن قيل: الانتفاع بما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعين الكلب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute