للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٢

إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز

١٨١٦ - قال في الأصل: إذا فاتهم صلوات، فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز.

١٨١٧ - وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: يؤذن للأولى ويقيم، ويؤذن للثانية ويقيم، فإن ترك الأذان جاز، يعني في الثانية، وقال محمد في الإملاء: إن شاء أذن. فحاصل المذهب أنه مخير في الثانية: إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام.

١٨١٨ - وقال الشافعي: لا يؤذن للثانية.

١٨١٩ - لنا: ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاته أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب ما شاء الله من الليل، فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى الظهر، وأذن وأقام فصلى العصر، وأذن وأقام فصلى المغرب، وأذن وأقام فصلى العشاء. ولأنها صلاة فائتة فجاز أن يؤذن لها، كالأولى. ولأنها صلاة غير مقدمة على وقتها سن لها الإقامة، فكان من سننها الأذان، كسائر الصلوات.

١٨٢٠ - احتجوا: بحديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا بإقامة الظهر فصلاها، ثم أمره بإقامة العصر على نحو ذلك، ثم أمره بإقامة المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>