إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون
١٤٧١ - قال أصحابنا: إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون.
١٤٧٢ - وقال الشافعي: تميز باللون، فإذا استوى اللون ردت إلى الأيام.
١٤٧٣ - لنا: ما رواه مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتته لها أم سلمة، فقال:((لتنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي كان يصيبها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستنفر ثم لتصلي)).
١٤٧٤ - وروى جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: