للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٨٠

نكاح الشغار

٢٢٣٢٥ - قال أصحابنا: إذا زوج الرجل أخته على أن يزوجه الرجل أخته، أو ابنته أو أمته، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالعقدان جائزان، وما سمياه من المهر باطل، ولكل واحدة منهما مهر المثل.

٢٢٣٢٦ - وقال الشافعي: العقدان باطلان.

٢٢٣٢٧ - ولو قال: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولم يزد على هذا جاز النكاحان بلا خلاف.

٢٢٣٢٨ - ولو قال: زوجتك أختي بمائة على أن تزوجني أختك بمائة صح النكاحان

<<  <  ج: ص:  >  >>