للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٤٣

تصرف الفضولي

١٢٥٧٣ - قال أصحابنا: إذا باع ملك غيره، وقف العقد على إجازة المالك، فإن أجازه جاز، وإن فسخه بطل.

١٢٥٧٤ - وأما المشتري: فإن أضافه إلى غيره، فقال: اشتريت هذا الثوب لفلان بألف، فقال البائع: بعته منك وقف.

١٢٥٧٥ - وقال الشافعي: لا يقف العقد، ولا ينعقد.

١٢٥٧٦ - لنا: حديث عروة البارقي - رضي الله عنهم - قال: (أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>