٥٥٣٣ - قال أبو حنيفة: يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض مما تبتغي زراعته في الأرض.
٥٥٣٤ - وقال الشافعي في الجديد: لا يجب العشر في ثمرة إلا النخل والعنب وفي الحب الذي يزرع للاقتيات والادخار حال الاختيار.
٥٥٣٥ - لنا: قوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}، ولم يفصل. وقال الله تعالى:{وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده} وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية.
٥٥٣٦٠ فإن قيل: هذه الآية نزلت بمكة، والزكاة وجبت بالمدينة.