١٣٧١٣ - قال أصحابنا: إذا أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه فباعه الراهن، فقيمته رهن مكانه.
١٣٧١٤ - وقال الشافعي: بطل حقه في الرهن، والثمن للراهن.
١٣٧١٥ - لنا: أنه بدل عن الرهن، فوجب أن يكون رهنا مكانه، كما لو أتلفه أجنبي فغرم قيمته.
١٣٧١٦ - ولأنه عير الرهن، فكان رهنا، كما لو] كان [بدين حال.
١٣٧١٧ - ولأن الثمن معنى يتعلق به حق المرتهن إذا كان المهر حالا، فيتعلق به إذا كان مؤجلا، كالقيمة.
١٣٧١٨ - احتجوا: بأن البيع معنى إزالة ملك الراهن عن عين الرهن بإذن المرتهن لا لقضاء دينه، فوجب أن يبطل حق المرتهن من الوثيقة، كما لو أذن له في عتقه فأعتقه.
١٣٧١٩ - وربما قالوا: معنى يسقط وثيقة المرتهن عن غير الرهن ثم يستحقه المرتهن.