للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٦٩

تزويج السيد ابنته من مكاتبه

أو ابنه من مكاتبته

٢٢٠١٢ - قال أصحابنا: إذا زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات المولى، لم يفسد النكاح، وكذلك لو تزوج الابن مكاتبة أبيه.

٢٢٠١٣ - وقال الشافعي: يبطل النكاح في أحد قوليه.

٢٢٠١٤ - لنا: أن كل حالة يبقى دينها عليه جاز أن يبقى النكاح بينها وبينه. أصله: حال حياة الأب.

٢٢٠١٥ - ولأن الأب زوجها بمن ثبت له حق الحرية من جهته، فإذا مات لم يبطل نكاحها، كما لو زوجها بمدبره.

٢٢٠١٦ - ولأنه عقد يتضمن المنافع، فإذا عقد الأب مع مكاتبه في حق ابنته ثم مات لم يبطل، أصله: الإجارة.

٢٢٠١٧ - ولأنه مكاتب أبيها بعد موته، بدلالة: أنه يعتق عنه ويستحق ولاءه، ٢٤٦/ أكما كان مكاتبه/ في حال حياته، فإذا لم يعقد النكاح في إحدى الحالتين كذلك الأخرى.

٢٢٠١٨ - والمسألة مبنية على أن رقبة المكاتب لا تنقل إلى الورثة؛ لأن الموت سبب

<<  <  ج: ص:  >  >>