للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥١٨

إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم اعتق فأحرم

٩٤٦٨ - قال أصحابنا: إذا دخل العبد مكة بغير إحرام، ثم أعتق فأحرم: لزمه دم بترك الوقت، وإن لم يعتق فأحرم: لزمه دم إذا أعتق.

٩٤٦٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه دم.

٩٤٧٠ - لنا: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك.

٩٤٧١ - ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الوقت دم، كالحر.

٩٤٧٢ - ولا يلزم الكافر؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>