للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٠٨

نماء الرهن

١٣٩٨٩ - قال أصحابنا: نماء الرهن يدخل في الرهن، مثل: الولد، واللبن، والصوف، والثمر.

١٣٩٩٠ - وقال الشافعي: لا يدخل ذلك في الرهن.

١٣٩٩١ - لنا: ما روي (أن نخلا مثمرة مرهونة عند المرتهن، فطالب الراهن برد الثمرة عليه، فاختصما إلى معاذ (فقضى) بكون الثمر رهنا، وبإمساكه للمرتهن).

١٣٩٩٢ - وروي عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك؛ ولا مخالف لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>