للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٥٤

حرمة المصاهرة بالزنا

٢١٦٦٥ - قال أصحابنا: الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وإذا زنا بأم امرأته أو بنتها وقعت الفرقة بينه وبين امرأته.

٢١٦٦٦ - وقال الشافعي: الزنا لا يتعلق به التحريم.

٢١٦٦٧ - لنا: قوله تعالى: {وبائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن}، ولم يفصل بين أن يدخل بها في النكاح أو قبله.

٢١٦٦٨٨ - وقال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء}، والنكاح حقيقة في الوطء لأنه مأخوذ من الاجتماع والتداخل ولهذا قالت العرب: (أنكحنا الفرى). فسرى يضربونه للأمر يجتمعون عليه كالاجتماع المعتبر من الوحش مع الأتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>