للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٤٦

ما يقطع في السرقة الأولى

٢٩١٧٠ - قال أصحابنا: تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع.

٢٩١٧١ - وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.

٢٩١٧٢ - لنا: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. قال الفراء: كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. تقول: قد هشمت رؤوسهما، وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}، ومثله ما أنشده سيبوبه

ومهمهين قذفَيْن مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين.

٢٩١٧٣ - وليس للترس إلا ظهر واحد فثناه بلفظ الجمع. فلما كانت اليمنى واحدة من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل

<<  <  ج: ص:  >  >>