للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٣٢

هل الشفعة بين الشركاء على هدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة؟

١٦٩٠٢ - قال أصحابنا: الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس.

١٦٩٠٣ - وهو أحد قولي الشافعي. وقال في القول الآخر: إنها على مقادير الأنصباء.

١٦٩٠٤ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم). وهذا يقتضي تعلقها باسم الشركة، وقد تساووا في ذلك.

١٦٩٠٥ - ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب الذي يستحق به صاحبه، وإذا اشتركا تساويا، أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين المتفاضلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>