للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

مسألة ٢٥٧

إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد

٤٣٠٧ - وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.

٤٣٠٨ - وقال الشافعي: يكون أداء.

٤٣٠٩ - لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات، فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>