للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥١

إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته

١٠٤٦ - قال أصحابنا: إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته.

١٠٤٧ - خلافًا للشافعي.

١٠٤٨ - لأنها طهارة بالماء، فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد الإسلام، كطهارة النجاسة.

١٠٤٩ - ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح من الكافر، كإزالة النجاسة.

١٠٥٠ - قالوا: طهارة من حدث، فلم تصح من المشرك، كالتيمم.

١٠٥١ - قلنا: إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح؛ لأنه لا يزيل الحدث.

١٠٥٢ - ولأن التيمم أضعف من الوضوء؛ بدلالة: أنه يبطله الفراغ من الصلاة عندهم، ورؤية الماء على لأصلين؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء.

١٠٥٣ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن النية غير معتبرة في الوضوء فصحت من الكافر، ومعتبرة في التيمم فلم تصح من الكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>