١٣١٣٤ - وقال الشافعي: يجوز ذلك في كل حيوان يجوز بيعه.
١٣١٣٥ - لنا: ما روى الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان)، ذكره الدارقطني.
١٣١٣٦ - قالوا: نحمله على السلف في حبل الحبلة.
١٣١٣٧ - قلنا: ذلك سلف فيما يصير حيواناً، ولأن النهي عام، فلا يخصه إلا بدليل.
١٣١٣٨ - روى ابن عباس، وابن عمر، وسمرة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)، وإذا ثبت أن السلم لا يجوز إذا كان رأس المال حيواناً،