للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٣٠

بم يأخذ الشفيع إذا اشتري المشتري الشقص بثمن مؤجل؟

١٦٨٧٦ - قال أصحابنا: إذا اشتري بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذ بثمن حال، وإن شاء يدع، فإذا مضى الأجل أخذها.

١٦٨٧٧ - وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد.

١٦٨٧٨ - وقال في القديم يأخذها بثمن مؤجل، فإن كان الشفيع غير ملئ طالبه تكفيل نفسه.

١٦٨٧٩ - وقال في الشروط يأخذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بمثل ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>