للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٧٢

ما هي الخمر

٢٩٥٠٢ - قال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد.

٢٩٥٠٣ - وقال الشافعي: كل شراب مسكر فهو حرام.

٢٩٥٠٤ - لنا: أن الأسماء طريق إثباتها النقل، وق وجدنا العرب في سمت عصير العنب المشتد: خمرًا، وسمت غير ذلك نبيذًا. [.....] وتخصيص كل واحد من الشرابين باسم يدل على أن كل واحد منهما لا يسمى باسم الآخر، لأن هذه الطريقة تقرب التفريق بين المسميات، ولأن أهل اللغة السفراء بيننا وبين العرب قد بينوا ذلك في كتبهم، وقالوا: إن ما اتخذ من غير العنب فليس بخمر. ذكر ذلك أبو حاتم في كتاب (الكرمة) ويعقوب في (الألفاظ) وأبو عبيد وابن دريد في مسألة أفردها في أسماء الخمر وبينوا اختلاف أسماء الخمر ومعنى كل اسم منها، ولو نقلنا كلامهم

<<  <  ج: ص:  >  >>