للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٥٣

بيع وإجارة أراضي مكة

١٢٨٧٣ - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع أراضي مكة، ولا إجارة بيوتها.

١٢٨٧٤ - وروى الحسن عنه جواز ذلك، وهو قول الشافعي.

١٢٨٧٥ - لنا: ما روى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها)، ذكره الطحاوي.

وذكر الدارقطني عن إسماعيل [بن إبراهيم] بن مهاجر/ عن أبيه، [عن عبد الله ابن باباه]، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>