للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٦٥

إذا اصطدم فارسان

٢٧٦٦٤ - قال أصحابنا: إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وقال زفر: على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر.

٢٧٦٦٥ - وبه قال الشافعي:

٢٧٦٦٦ - لنا: ما وري عن علي كرم الله وجهه في الفارسين يصطدمان على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر.

٢٧٦٦٧ - ولأن كل واحد منها جنى على صاحبه بصدمته فوجب أن يلزمه جميع ديته كما لو كان واقفًا فصدمه فمات وجبت الدية على عاقلة الصادم خاصة.

٢٧٦٦٨ - ولأن كل واحد منهما قصد ضرب الآخر فماتا، ولأن صدم الإنسان غير مضايقة على المصدوم وليست جناية من الصادم على نفسه بدلالة أن المسلم يجوز أن يصدم العدو وإذا غلب على ظنه أن ذلك يؤثر فيه ولو كان صدمة جناية على نفسه لم يجز كما يجوز أن يجرح نفسه ليتمكن من العدو، وفد اتفقوا على أن من بني حائطًا في الطريق فصدمه رجل فمات وجبت ديته على عاقلة الباني ولو اعتد بفعل جنايته على نفسه لوجب نصف ديته فلما وجبت جميعها دل على أن فعله غير معتد به.

٢٧٦٦٩ - احتجوا: بما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: على كل واحد منهما نصف دية الآخر.

٢٧٦٧٠ - قالوا: وقال ابن المنذر في كتابه: وقد روى عن علي أنه قال: عليه جميع الدية ولم يثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>