١٧٨٥٥ - قال أصحابنا: إذا استأجر دارًا ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها الغرض لم يجز.
١٧٨٥٦ - وقال الشافعي:/ يجوز.
١٧٨٥٧ - لنا: أنه عمل لا يستحق بالإجارة، فلا يجوز إجارة الدار له. أصله إذا [استأجرها لينظر إليها، ولأن كل فعل لو] استأجر له الدار مدة مطلقة لم يجز فإذا عينها لم يجز.
١٧٨٥٨ - أصله: إذا [استأجرها] لنوع المعاصي، وأما إذا قال لأتخذها مسجدا فالمسجد يقتضي زوال الملك عن الرقبة والإجارة لا يستحق بها أصلًا كالأعيان.
١٧٨٥٩ - احتجوا: بأنه استأجر عينًا لإيقاع فعل فيها يجوز استباحته بالإذن فأشبه الاستئجار للسكنى.
١٧٨٦٠ - قلنا: يبطل إذا استأجر دابة [لينزي] عليها فحلًا، وإذا استأجر حيوانا ليذبحه فيتعلم الذبح.
١٧٨٦١ - والمعنى في السكنى أنها تجوز [لمنفعة وذلك يجوز أن] يستحق