للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٩٨

حكم المغمى عليه في الميقات

٩١٤٧ - قال أبو حنيفة: إذا خرج الرجل حاجًا فأغمي عليه في الميقات، فإن أهل رفقته يحرمون عنه، [ويصير بفعلهم محرمًا، وكان أصحابنا يقولون: وليس في غير أهل رفقته رواية].

٩١٤٨ - قياس قوله يقتضي جواز ذلك لهم، وإن أمر الصحيح رجلاً يلبي عنه، فليس فيه نص، لكنهم قالوا: لو اشترى تسعة نفر بدنة، فقلدها أحدهم بأمرهم وهم نووا، صاروا محرمين، والتقليد مع النية، كالتلبية مع النية.

٩١٤٩ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يصير بفعل الغير محرمًا.

٩١٥٠ - لنا: أنه ركن من أركان الحج، فجاز أن يتعلق بفعل الغير حال الإغفال، أصله: إذا طافوا به، ودفعوا عن عرفة، فإن فِعل هذا هو الطواف والوقوف.

٩١٥١ - قلنا: بل هم الفاعلون ذلك فيه؛ بدليل: أنه لو أعثر به إنسان فمات، ضمنوا دون المغمى عليه، ولو صدم إنسانًا، لزمهم الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>