للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٦٣

[إقرار العبد بالسرقة]

٢٩٤٠٥ - قال أبو حنيفة: العبد المحجور عليه إذا أقر بسرقة مال في يده قطع، ودفع المال إلى المسروق منه. وهو [أحد قولي الشافعي].

٢٩٤٠٦ - وقال في القول الآخر: يقطع والمال للمولى.

٢٩٤٠٧ - لنا: أن من قبل إقراره في القطع قبل في دفع المال كالحر؛ لأن إقرار العبد بما يوجب الحد ينفذ وإن تلف به مال المولى، بدلالة: تلف نفسه إذا أقر بالردة، ولأنا لو حكمنا بالملك للمولى لم يجز أن يقطع فيه كما لو سرق مال المولى.

٢٩٤٠٨ - احتجوا: بأن ما في يد العبد كما في يد المولى؛ لأن يده كيده، ولو أقر بسرقة مال في يد المولى لم يلزمه تسليمه كذلك ما في يده.

٢٩٤٠٩ - قلنا: إذا لم ينفذ الإقرار فيما في يد غير المقر لم يدل ذلك على أنه لا ينفذ فيما في يده؛ يدلك عليه أنه لو أقر على عبد المولى بسرقة لم يقطع فيها؛ فكذلك لم يجب تسليمها.

٢٩٤١٠ - قالوا: إذا أقر بسرقة ما دون العشرة لم يجب تسليمه؛ لأن مال المولى كذلك العشرة.

٢٩٤١١ - قلنا: ما دون العشرة مختلف في تعلق القطع به، فلا يلزم تسليمه، والعشرة متفق على وجوب القطع فيها فإذا قبل إقراره في القطع قبل في رد المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>