مسألة ١٢٥٧
الإحداد للكافرة
٢٥٤٩٩ - قال أصحابنا: الكافرة لا يلزمها الإحداد.
٢٥٥٠٠ - وقال الشافعي: عليها الإحداد.
٢٥٥٠١ - لنا: أن تحريم الطيب لحق الله تعالى، فلا يثبت لحق الكافرة كحال الإحرام. ولأنها كافرة، فلا يلزمها الإحداد كالمبتوتة.
٢٥٥٠٢ - ولأن ما يلزم المبتوتة في في عدتها لا يلزم الكافرة المتوفى عنها زوجها. أصله لبس الحداد.
٢٥٥٠٣ - ولأن الإحداد عبادة بدنية ليس للآدمي حق فيها، فلا يلزم أداؤها مع الكفر كالصلاة.
٢٥٥٠٤ - ولا يلزم العدة، لأن الزوج حقًا فيها، وهو حفظ المال.
٢٥٥٠٥ - احتجوا: بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت) ...
٢٥٥٠٦ - والجواب: أنه لا يقال/ للكافرة أنها تؤمن بالله واليوم الآخر، وإنمايقال ذلك في المسلمة.
٢٥٥٠٧ - احتجوا: بحديث المرأة التي قالت: إن بنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute