للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٥٧

الإحداد للكافرة

٢٥٤٩٩ - قال أصحابنا: الكافرة لا يلزمها الإحداد.

٢٥٥٠٠ - وقال الشافعي: عليها الإحداد.

٢٥٥٠١ - لنا: أن تحريم الطيب لحق الله تعالى، فلا يثبت لحق الكافرة كحال الإحرام. ولأنها كافرة، فلا يلزمها الإحداد كالمبتوتة.

٢٥٥٠٢ - ولأن ما يلزم المبتوتة في في عدتها لا يلزم الكافرة المتوفى عنها زوجها. أصله لبس الحداد.

٢٥٥٠٣ - ولأن الإحداد عبادة بدنية ليس للآدمي حق فيها، فلا يلزم أداؤها مع الكفر كالصلاة.

٢٥٥٠٤ - ولا يلزم العدة، لأن الزوج حقًا فيها، وهو حفظ المال.

٢٥٥٠٥ - احتجوا: بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت) ...

٢٥٥٠٦ - والجواب: أنه لا يقال/ للكافرة أنها تؤمن بالله واليوم الآخر، وإنمايقال ذلك في المسلمة.

٢٥٥٠٧ - احتجوا: بحديث المرأة التي قالت: إن بنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>