للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكتحل، قال: لا، مرتين أو ثلاثًا).

٢٥٤٩٤ - قالوا: ينقل الحكم مع السبب.

٢٥٤٩٥ - قلنا: السبب قد يحتمل أن يكون عرف ببلوغها.

٢٥٤٩٦ - قالوا: هذا زيادة على سبب وفاة زوج شخص بعينه، فالحكم لا يتعداه إلا بدليل، وقد عارض هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فدليله أن غير المرأة لا إحداد عليها، والدليل عندهم كالمنطوق.

٢٥٤٩٧ - قالوا: معتدة من وفاة زوجها كالبالغة.

٢٥٤٩٨ - قلنا المعنى فيها أنها مخاطبة بفروع الشرع، فجاز الإحداد، والصغيرة لا يلزمها فروع الشرع، فلم يلزمها الإحداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>