رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكتحل، قال: لا، مرتين أو ثلاثًا).
٢٥٤٩٤ - قالوا: ينقل الحكم مع السبب.
٢٥٤٩٥ - قلنا: السبب قد يحتمل أن يكون عرف ببلوغها.
٢٥٤٩٦ - قالوا: هذا زيادة على سبب وفاة زوج شخص بعينه، فالحكم لا يتعداه إلا بدليل، وقد عارض هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فدليله أن غير المرأة لا إحداد عليها، والدليل عندهم كالمنطوق.
٢٥٤٩٧ - قالوا: معتدة من وفاة زوجها كالبالغة.
٢٥٤٩٨ - قلنا المعنى فيها أنها مخاطبة بفروع الشرع، فجاز الإحداد، والصغيرة لا يلزمها فروع الشرع، فلم يلزمها الإحداد.