للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٧٤

إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

٤٤٦٦ - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.

٤٤٦٧ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

٤٤٦٨ - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).

٤٤٦٩ - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].

٤٤٧٠ - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛

<<  <  ج: ص:  >  >>