التعليل لثبوت الحكم في المستقبل؛ فلا يناقض بالماضي.
٤٤٦٢ - ولأن حكم ذلك مخصوص به لمعنى لا يوجد في غيره وسنبينه.
٤٤٦٣ - احتجوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - (أن محرما وقصته ناقته فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، وروى:(ولا تقربوه طيبا).
٤٤٦٤ - والجواب: أن ترك تخمير الرأس كان مشروعا في بدء الإسلام في جميع الموتى اتباعا لشرع من تقدم حتى نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: (خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود). فيجوز أن يكون هذا قبل النسخ، فمنع من تخميره ليس لأجل الإحرام، ومنعهم من تطييبه؛ لأنهم محرمون. وقوله:(فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) بيان حاله في الآخرة.
٤٤٦٥ - وجواب آخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق الحكم بعلة، وهو بقاء إحرامه في الآخرة وذلك لا يعلم في غيره، فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة.