للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٧٧

إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم

٨٧٨٢ - قال أصحابنا: إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس: فعليه دم. فإن عاد والإمام واقف فوقف معه: سقط عنه الدم. وإن عاد بعد مجاوزة الإمام عرفة: يسقط عنه الدم في إحدى الروايتين.

٨٧٨٣ - وذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أنه يشقط. فمن أصحابنا من قال: إن الركن هو جزء من وقوف، نهارًا أو ليلاً، فإن عينه بالنهار فجزء من الليل واجب.

٨٧٨٤ - ومن أصحابنا من قال: استدامة الوقوف إلى الليل أحب.

٨٧٨٥ - وقال الشافعي في القديم، والأم: إذا دفع قبل غروب الشمس: فعليه دم.

٨٧٨٦ - وقال في الإملاء: يستحب له الهدي، ولا يجب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>