للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٨١

بيع الدقيق بالدقيق

١١١٢٠ - قال أصحابنا: يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة.

١١١٢١ - وقال الشافعي في القديم، والجديد: لا يجوز.

ونقل البويطي والمزني قولًا آخر عنه: أنه يجوز.

١١١٢٢ - لنا ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل)، واسم الطعام يتناول الدقيق باتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>