٦٩٩٤ - وقال الشافعي: يصح بغير صوم، وهو بثوم أفضل، وإن نذر اعتكافا بصوم: اختلف أصحابه، فمنهم من قال: لابد أن يجمع بينهما، فإن اعتكف بغير صوم لم يجز.
٦٩٩٥ - ومنهم من قال: يجوز أن يأتي بالصوم على الانفراد، والاعتكاف على الانفراد، كما لو نذر الصوم والصلاة، فعلى قول هذا القائل إن أفطر في الاعتكاف أعاد الصوم دون الاعتكاف.
٦٩٩٦ - ونص الشافعي أنه إذا أفطر استأنف، ولم يبين ما الذي استأنف.
٦٩٩٧ - لنا: ما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكاف إلا يصوم).