للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٩٩

لا يصح الاعتكاف إلا بصوم

٦٩٩٣ - قال أصحابنا: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم.

٦٩٩٤ - وقال الشافعي: يصح بغير صوم، وهو بثوم أفضل، وإن نذر اعتكافا بصوم: اختلف أصحابه، فمنهم من قال: لابد أن يجمع بينهما، فإن اعتكف بغير صوم لم يجز.

٦٩٩٥ - ومنهم من قال: يجوز أن يأتي بالصوم على الانفراد، والاعتكاف على الانفراد، كما لو نذر الصوم والصلاة، فعلى قول هذا القائل إن أفطر في الاعتكاف أعاد الصوم دون الاعتكاف.

٦٩٩٦ - ونص الشافعي أنه إذا أفطر استأنف، ولم يبين ما الذي استأنف.

٦٩٩٧ - لنا: ما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكاف إلا يصوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>