للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٧

قدم المرأة ليس بعورة

٢٥٧٠ - قال أصحابنا: قدم المرأة ليس بعورة- في إحدى الروايتين-. وروي عنهم أنه عورة.

٢٥٧١ - وهو قول الشافعي.

٢٥٧٢ - لنا: أن المرأة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة، فإذا خرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة فالآخر مثله. ولأن الكف يشتهي ما لا يشتهى القدم، فإذا خرج كفها ووجهها من أن يكون عورة فالقدم أولى. ولأنه عضو يتعلق به القطع في السرقة، كاليد.

٢٥٧٣ - احتجوا: بوقله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فالظاهر أن عليها ستر ما سواه.

٢٥٧٤ - قلنا: ذكر الطحاوي عن ابن مسعود أنه قال في تفسير الآية: القرط والخلخال. وظاهر هذا يقتضي جواز النظر إلى القدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>