للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٢٩

حكم المحرم الدال على صيد فقتل

٩٦٨٩ - قال أصحابنا: إذا دل المحرم حلالا، أو محرما على صيد فقتله، فعلى الدال المحرم الجزاء.

٩٦٩٠ - وقال الشافعي: لا شيء عليه.

٩٦٩١ - وإن دل الحلال في الحرم، فمن أصحابنا من قال: المسألة اختلف فيها أبو يوسف وزفر، فقال أبو يوسف: لا ضمان فيه. وأما أبو حنيفة، فليس عنه رواية.

٩٦٩٢ - وقد ذكر أبو الحسن أنه لا ضمان على الدال الحلال في الحرام عند أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>