للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٠١

حكم تعدد الوطء، بعد الوقوف بعرفة

٩٢١٦ - قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة.

٩٢١٧ - وقال الشافعي: إذا لم يكفر عن الأول، ففيه قولان، أحدهما: شاة، والآخر: بدنة.

٩٢١٨ - لنا: أنه وطء، صادف إحرامًا، نقضت حرمته بالوطء؛ فصار كالوطء بعد التحلل.

٩٢١٩ - ولأن الوطء معنى يوجب القضاء، فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به فدية، كالفوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>