مسألة ٦٤٧
بيع السرجين
١٢٧٠٢ - قال أصحابنا: يجوز بيع السرجين.
١٢٧٠٣ - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
١٢٧٠٤ - لنا: أن الناس يتبايعونه للزرع، وفي سائر الأزمان من غير نكير.
ولا يقال: لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه؛ لأن بيعه لا يخلو منه عصر، وقد كان يباع قبل الشافعي، ولا نعلم أحدًا من الفقهاء منع بيعه قبله.
١٢٧٠٥ - فإن قيل: الناس في سائر الأعصار يدفعون الأجرة إلى المعلم، وذاك لا يجوز عندكم.
١٢٧٠٦ - قلنا: لم تجر عادتهم أن يستأجروا، وإنما يسلمون الصبي إليه ويدفعون شيئًا لا على طريق الإجارة، وذلك يجوز عندنا.
١٢٧٠٧ - ولأنها عين تصح الوصية بها فجاز بيعها، كالثوب النجس.
١٢٧٠٨ - ولأنه ما جاز أن يسجر به التنور جاز بيعه، كالحطب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute