للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٤٧

بيع السرجين

١٢٧٠٢ - قال أصحابنا: يجوز بيع السرجين.

١٢٧٠٣ - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

١٢٧٠٤ - لنا: أن الناس يتبايعونه للزرع، وفي سائر الأزمان من غير نكير.

ولا يقال: لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه؛ لأن بيعه لا يخلو منه عصر، وقد كان يباع قبل الشافعي، ولا نعلم أحدًا من الفقهاء منع بيعه قبله.

١٢٧٠٥ - فإن قيل: الناس في سائر الأعصار يدفعون الأجرة إلى المعلم، وذاك لا يجوز عندكم.

١٢٧٠٦ - قلنا: لم تجر عادتهم أن يستأجروا، وإنما يسلمون الصبي إليه ويدفعون شيئًا لا على طريق الإجارة، وذلك يجوز عندنا.

١٢٧٠٧ - ولأنها عين تصح الوصية بها فجاز بيعها، كالثوب النجس.

١٢٧٠٨ - ولأنه ما جاز أن يسجر به التنور جاز بيعه، كالحطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>