١٧٢٦٦ - قال أصحابنا: يجوز للمأذون أن يتخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب الطعام.
١٧٢٦٧ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا بإذن المولى.
١٧٢٦٨ - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك).
وروي أن سلمان الفارسي كان مكاتبًا فحمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رطبًا وقال: هذا صدقة، فقال لأصحابه:(كلوا) ولم يأكل، ثم حمل إليه رطبًا وقال: هو هدية فأكل وأكلوا).
١٧٢٦٩ - فدل على جواز قبول هديته. فإن قيل: يجوز أن يكون إذن المولى في الدعوة.
١٧٢٧٠ - قلنا: لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن، ولو سأل لنقل.
١٧٢٧١ - ولأنه يملك الشراء والبيع فيملك التبرع كالحر، ولأن من ملك التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحر.