للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٢٨

الإشهاد على أخذ اللقطة

١٨٥٥٩ - قال أبو حنيفة: يجب على الملتقط أن يشهدد أنه أخذ اللقطة ليردها على مالكها، فإن لم يشهد حتى هلكت فهو ضامن.

١٨٥٦٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: الإشهاد ليس بواجب.

١٨٥٦١ - الشافعي قولان: أحدهما: أن الشهادة واجبة، والآخر: أنها مستحبة.

١٨٥٦٢ - لنا: حديث يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حماد الجاشعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من التقط لقطة فأشهد ذوي عدل، ولا يكتم ولا يعين فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء)، والأمر بالإشهاد يدل على الوجوب والنهي عن الكتمان يمنع ترك الإشهاد؛ لأن ذلك كتمان لها.

١٨٥٦٣ - ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ضالة المؤمن حرق النار) وهذا يمنع من أخذ اللقطة إلا في الموضع الذي أجمعوا عليه.

١٨٥٦٤ - ولأنه معنى لو وجد في أخذ ضالة الإبل ضمن، فإذا وجد في ضالة الغنم ضمن كما لو أخذها لنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>