للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٨٣

إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة

طهرت بصب الماء، وإن كانت صلبة لم تطهر

٣٢٩٤ - قال أصحابنا: إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت بصب الماء، وإن كانت صلبة لم تطهر.

٣٢٩٥ - وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت. ومن أصحابه من قال: يعتبر صب الماء سبعة أمثالها.

٣٢٦٩ - وهذه المسألة مبنية على الأولى؛ وذلك لأن الماء إذا ورد على النجاسة نجس، وإن كانت الأرض رخوة نزل الماء من وجه الأرض إلى أسفلها واجتذب النجاسة، فصارت كالثوب إذا غسل وعصر، فأما إذا كانت صلبة فالماء ينجس، ويبقى على وجه الأرض فتزيد النجاسة بالصب، فلذلك لم تطهر. والشافعي بنى على أصله: أن الماء إذا صب على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير، ويحتج في بقية المسألة أن كل نجاسة لا تطهر بصب الخل عليها لا تطهر بصب الماء، كجلد الميتة.

٣٢٩٧ - احتجوا: بحديث الأعرابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يصب على بوله ذنوب من ماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>