مسألة ٥٢٦
حكم ذبيحة المحرم للصنود
٩٦١٨ - قال أصحابنا: ذبيحة المحرم للصيود ميتة لا يحل له، ولا لغيره أكلها.
وكذلك ما يذبحه الحلال الحرم هو ميتة، ذكره محمد في أصل الصيد.
٩٦١٩ - وقال الشافعي: لا يحل للذابح قولاً واحداً.
٩٦٢٠ - وهل يحل لغيره؟ قال في الأم: ذكاته كذكاة المجوسي ميتة في حق كل أحد. وقال في الأمالي: يحرم عليه الأكل منه، ويستحب لغيره أن لا يأكل منه.
٩٦٢١ - لنا: أن منع ذبح المحرم لمعنى في الذابح من جهة الدين، أو من جهة الله تعالى أو لحق الله تعالى خالصاً؛ فلا يحل أكله كذبيحة المجوسي والمرتد.
٩٦٢٢ - ولا يلزم الشاة المغصوبة؛ لأن المنع في مالكها.
٩٦٢٣ - ولا يلزم إذا ذبح شاة من قفاها؛ لأن المنع إنما حصل من تعذيب الحيوان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute