للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٢٤ - قالوا: قولكم لمعنى في الذابح، لا تأثير له؛ لأن ولد المجوسين لا يحل ما ذبحه، لا لمعنى فيه لكن في أبويه.

٩٦٢٥ - قلنا: غلط؛ لأنا حكمنا بكونه مجوسياً بأبويه، فصار المعنى المانع لمعنى فيه، وهو الحكم بالمجوسية.

٩٦٢٦ - قالوا: الحلال إذا رمى صيداً في الحرم لم يؤكل ولم يمنع لمعنى فيه.

٩٦٢٧ - قلنا: وجود الحكم لغير العلة لا يبطل تأثيرها؛ لأن المعلل لا يلزمه أن يضع علة تعم سائر أسبابه.

٩٦٢٨ - ولأنه ليس للذابح أكله من غيره ضرورة، فلا يجوز لغيره، أصله: ذبيحة المجوسي.

٩٦٢٩ - قالوا: [من أصحابنا من قال: يحل للمحرم أكله إذا تحلل من إحرامه.

٩٦٣٠ - قلنا: يكفي في الوصف تحريمه عليه في الحال.

٩٦٣١ - قالوا]: ينتقض بهدي التطوع إذا عطب قبل محله، فإنه يذبحه، ولا يحل له، ولا لرفقته ويحل لغيرهم.

٩٦٣٢ - قلنا: ذلك الهدي لا يحل للأغنياء؛ لأن الواجب أن يتصدق به، فالذابح إن كان فقيراً حل له كما يحل لغيره من الفقراء، وإن كان غنياً حرم عليه وعلى كل غني مثله؛ فإذن حكم الذابح وغير الذابح في ذلك سواء.

٩٦٣٣ - قالوا: ينتقض بالحلال إذا ذبح صيداً في الحرم.

٩٦٣٤ - قلنا: هو ميتة لا يحل له ولا لغيره.

٩٦٣٥ - قالوا: لا يمنع أن يحرم أكل الصيد على واحد لوجود معنى فيه، ولا يحرم على غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>