للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٢٠

ما يسقط بالخلع والمباراة من حقوق النكاح

٢٣١٨٠ - قال أبو حنيفة: إذا اختلعت من زوجها تباريا وجب للزوج ما سمى في الخلع، ويسقط كل حق وجب بالنكاح. وإن كان لم يدفع مهرها، فلا شيء لها عليه. فإن كان دفع المهر والخلع قبل الدخول لم يرجع عليها بنصفه.

٢٣١٨١ - وقال محمد: حقوق النكاح كلها باقية، (لا يسقط) منها إلا ما سمى.

٢٣١٨٢ - وبه قال الشافعي.

٢٣١٨٣ - لنا: أن المقصود بالخلع إسقاط المنازعة في حقوق النكاح، بدلالة أنهما لو اتفقا عليها لم يحتاجا إلى الخلع، وإنما دخلا فيه للشقاق، فاقتضى لفظهما وقصدهما إسقاط الحقوق فوجب أن تسقط إذا كانا يملكان إسقاطها. يدل على ذلك حال

<<  <  ج: ص:  >  >>