٣٠٦٩٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أكل الكلب من الصيد، لم يؤكل.
٣٠٦٩٣ - وقال الشافعي رحمه الله في القديم: يؤكل.
٣٠٦٩٤ - لنا: قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله}. فشرط في الجارح التعليم، وتعليم الكلب يكون بترك الأكل، بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: تعليم الكلب أن يترك الأكل، وتعليم البازي أن يأتيك إذا دعوته. ثم قال:{فكلوا مما أمسكن عليكم}. ومتى أكل منه فلم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه.
٣٠٦٩٥ - فإن قيل: قد أمسك الباقي على صاحبه.
٣٠٦٩٦ - قلنا: إنما أمسكه؛ لأنه استغنى عنه؛ إذ الظاهر أنه استوفى حاجته.
٣٠٦٩٧ - فإن قيل: الآية تدل على إباحة ما أمسك، وحظر غيره موقوف على الدليل.
٣٠٦٩٨ - قلنا: السؤال حصل عن الإباحة، فالظاهر أن ما عدا المذكور غير مباح.
٣٠٦٩٩ - ولأن الحكم المعلق بشرط يدل على أن ما عداه بخلافه على قول كثير من أصحابنا، ويدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى، فكل، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه).
٣٠٧٠٠ - فإن قيل: روي أنه قال: (فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه).