للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٢٢

أكل الكلب من الصيد

٣٠٦٩٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أكل الكلب من الصيد، لم يؤكل.

٣٠٦٩٣ - وقال الشافعي رحمه الله في القديم: يؤكل.

٣٠٦٩٤ - لنا: قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله}. فشرط في الجارح التعليم، وتعليم الكلب يكون بترك الأكل، بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: تعليم الكلب أن يترك الأكل، وتعليم البازي أن يأتيك إذا دعوته. ثم قال: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. ومتى أكل منه فلم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه.

٣٠٦٩٥ - فإن قيل: قد أمسك الباقي على صاحبه.

٣٠٦٩٦ - قلنا: إنما أمسكه؛ لأنه استغنى عنه؛ إذ الظاهر أنه استوفى حاجته.

٣٠٦٩٧ - فإن قيل: الآية تدل على إباحة ما أمسك، وحظر غيره موقوف على الدليل.

٣٠٦٩٨ - قلنا: السؤال حصل عن الإباحة، فالظاهر أن ما عدا المذكور غير مباح.

٣٠٦٩٩ - ولأن الحكم المعلق بشرط يدل على أن ما عداه بخلافه على قول كثير من أصحابنا، ويدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى، فكل، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه).

٣٠٧٠٠ - فإن قيل: روي أنه قال: (فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه).

٣٠٧٠١ - قلنا: قوله: (فلا تأكل). يفيد التحريم، وقوله: (إني أخاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>