٨٥٥ - قال أبو حنيفة: إذا لم يجد الماء ولا التراب لم يصل.
٨٥٦ - وقال الشافعي: يصلي ويعيد.
٨٥٧ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة إلا بطهور)).
٨٥٨ - ولا يقال: إطلاق الصلاة يتناول المجزية، وخلافنا فيما لا يجزى؛ لأن النفي يتناول المطلق وغيره، ولأن معنى الخبر: لا حكم للصلاة إلا بطهور، ولأن المفعول ليس بصلاة، بدلالة: وجوب الإعادة، وما ليس بصلاة لا يلزمه أن يقيمه مقامها كسائر الأفعال.
٨٥٩ - ولا يقال: عدم الجواز لا يمنع الفعل، كالإمساك في الصوم والمضي على الحجة الفاسدة؛ لأنا لم نجعل عدم الإجزاء دلالة على ترك الفعل، وإنما جعلناه دلالة