٥٣٧٠ - قال أصحابنا: لا يبني الوارث على حول الميت، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يبني.
٥٣٧١ - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، والمراد به: في حق ملك واحد بالإجماع. ولأن الإرث سبب لنقل الملك فيقطع الحول، كالبيع، والوصية، والهبة. ولأن ملكه مستحدث، فلا يبني على جول الجاني والدين الذي به رهن.
٥٣٧٢ - والجواب: أن هناك وجبت الحقوق، والموت لا ينافيها، وفي مسألتنا لم يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني، فإذا مات قبل الوجوب سقط، كمن قال: إذا حال الحول فلعي أن أتصدق بألف، فمضى الحول ثم مات.