٥٣٥٩ - قالوا: القصاص يجب عقوبة ثم يجئ القاتل فيستوفي منه.
٥٣٦٠ - قلنا: سقط على إحدى الروايتين.
٥٣٦١ - قالوا: أداء حق لم يسقط الزكاة الواجبة، وقد تعذر استيفاؤها على وجه الطهرة.
٥٣٢٦ - قلنا: لم يتعذر، لجواز أن يعتق فيستوفي على الوجه الذي وجبت، ولهذا لا يؤخذ في حال الحياة.
٥٣٦٣ - فإن قيل: فقولوا في الردة مثله.
٥٣٦٤ - قلنا: لا يمكن؛ لأنه يخاطب بعد الإسلام بعبادة تقدمت عليه، وبهذه الطريقة قال أصحابنا إن الجزية تسقط بالإسلام؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر استيفاؤها على ذلك الوجه.
٥٣٦٥ - احتجوا: بأن الزكاة حق واجب في المال فلا يسقط بالردة، أصله: دين الآدمي.
٥٣٦٦ - والجواب: أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب [فأما الزكاة فقد تعذر استيفاؤها على الوجه الذي وجب]. ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي، فالكفر الطارئ لا يسقط، والزكاة لا تجب مع الكفر الأصلي، والطارئ يسقط.
٥٣٦٧ - قالوا: حق يدخله النيابة استقر عليه في حال إسلامه، فلا يسقط بردته، كالدين.
٥٣٦٨ - قلنا: يبطل بمهر امرأته.
٥٣٦٩ - فإن قالوا: لا يسقط بالردة، لكن بزوال أملاكه، فالمعني في الدين ما ذكرناه.