للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦١٨

حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه

١٢٠٧١ - قال أصحابنا: إذا صبغ المشتري الثوب ثم اطلع على عيب، فله الرجوع بالأرش.

١٢٠٧٢ - وقال الشافعي: إن قال البائع: أنا آخذ الثوب وأعطي قيمة الصبغ، قيل للمشتري: أنت بالخيار بين الرد وبين الإمساك بغير أرش.

١٢٠٧٣ - لنا: أن الصبغ لم يقع عليه العقد.

ولأنه دخل في التسليم بالعقد، فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ، كثوب آخر.

ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ، كثوب آخر.

١٢٠٧٤ - قالوا: هذا قادر على استدراك الظلامة بالرد فوجب أن لا يكون له

<<  <  ج: ص:  >  >>