للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٩٠

بيع اللحم بالحيوان

١١٣٤٧ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما كان.

١١٣٤٨ - وقال محمد: يجوز على الاعتبار، إذا كان اللحم من جنس لحمه.

١١٣٤٩ - وقال الشافعي: إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولًا واحدًا، وإن باعه بلحم من غير جنسه، ففيه قولان.

١١٣٥٠ - وبيع الحيوان الذي لا يؤكل باللحم: على قولين.

١١٣٥١ - لنا: قوله تعالى {يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

١١٣٥٢ - ولأنه موزون بمعدود يجوز بيعه، فصار كالثياب بالدراهم.

١١٣٥٣ - ولا يجوز الجوز بالجوز ولا بيعه جائز على الاعتبار، وليس الكلام في أحوال العقد.

١١٣٥٤ - قالوا: الثياب ليس بأصل للدراهم، فلذلك جاز بيعها بها، والحيوان أصل اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>