مسألة ٥٩٠
بيع اللحم بالحيوان
١١٣٤٧ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما كان.
١١٣٤٨ - وقال محمد: يجوز على الاعتبار، إذا كان اللحم من جنس لحمه.
١١٣٤٩ - وقال الشافعي: إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولًا واحدًا، وإن باعه بلحم من غير جنسه، ففيه قولان.
١١٣٥٠ - وبيع الحيوان الذي لا يؤكل باللحم: على قولين.
١١٣٥١ - لنا: قوله تعالى {يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
١١٣٥٢ - ولأنه موزون بمعدود يجوز بيعه، فصار كالثياب بالدراهم.
١١٣٥٣ - ولا يجوز الجوز بالجوز ولا بيعه جائز على الاعتبار، وليس الكلام في أحوال العقد.
١١٣٥٤ - قالوا: الثياب ليس بأصل للدراهم، فلذلك جاز بيعها بها، والحيوان أصل اللحم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute