للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٣٥

[حكم من مات بتعزير الإمام]

٢٨٨٥٤ - قال أصحابنا: إذا عزر الإمام رجلا فمات من التعزير لم يجب عليه ضمان.

٢٨٨٥٥ - قال الشافعي: الضمان في ماله على أحد القولين. وفي القول الآخر في بيت المال.

٢٨٨٥٦ - لنا: أنها عقوبة يستوفيها الإمام بالولاية على المسلمين فلا تكون مضمونة عليه كالحد. ولأنها يستوفيها مطالبة اَدمي. فلا يضمن ما يتولد منها كحد القذف. [ولأنها عقوبة] يستوفيها لمصلحة المسلمين كالحد. لأنه يستوفيها الإزالة الفساد عن دار الإسلام كالحدود. ولأن الإمام لو لزمه ضمان بتصرفه لم يقبل قوله فيه كما يستوفيه لنفسه.

٢٨٨٥٧ - احتجوا: بقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}.

٢٨٨٥٨ - قلنا: الإمام ليس بقاتل وإنما هو آمر بالقتل فلا تتناوله الآية. وإن فرضوا الكلام في الإمام إذا فعل التعزير بنفسه.

٢٨٨٥٩ - قلنا: الآية تقتضي وجوب الدية على القاتل. والإمام لا ضمان عليه باتفاق. وإنما تجب عندهم على عاقلته أو في بيت المال.

٢٨٨٦٠ - قالوا: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل).

٢٨٨٦١ - قلنا: هذا يقتضي القتل الذي تلغظ فيه الدية. وهذا القتل لا تتغلظ فيه الدية باتفاق.

٢٨٨٦٢ - قالوا: روي عن علي [- رضي الله عنه -] أنه قال: (ما من أحد أقمت عليه حدًا من

<<  <  ج: ص:  >  >>