للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٨٥

الإقرار للحمل

١٥٧٦٥ - قال أبو يوسف: إذا أقر لحمل امرأة بدين مطلق لم يصح الإقرار. ولو أقر بسبب معين، فقال: له عندي ميراث أبيه أو وصيته من فلان جاز.

١٥٧٦٦ - وقال محمد: إذا أطلق الإقرار للحمل صح.

١٥٧٦٧ - وللشافعي في الإقرار المطلق قولان: أحدهما مثل قول أبي يوسف، والثاني مثل قول محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>