للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٩٣

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

١١٤٥٠ - قال أصحابنا: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهي مما ينتفع بها إذا قطعت، جاز بيعها مطلقا.

١١٤٥١ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع.

١١٤٥٢ - لنا: ما روي مالك، عن نافع، عن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها).

<<  <  ج: ص:  >  >>