٢٧٦٣٧ - قال أصحابنا: أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تجب جنايتهم في أموالهم.
٢٧٦٣٨ - وقال الشافعي: يتعاقلون.
٢٧٦٣٩ - لنا: أن الدية تتحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون بأقاربهم فصاروا معهم كالأجانب ولأنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب والابن فلا يتحمله الأخ والعم كضمان المال.
٢٧٦٤٠ - احتجوا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة.
٢٧٦٤١ - قلنا: أهل الذمة لا عواقل لهم [لأن العاقل هو المانع] وبعضهم لا يمنع عن بعض.
٢٧٦٤٢ - قالوا: يتوارثون فوجب أن يتعاقلوا كالمسلمين.
٢٧٦٤٣ - قلنا: لو كان التحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والابن وعندهم لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر بينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة.