للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٦١

أهل الذمة لا يتعاقلون

٢٧٦٣٧ - قال أصحابنا: أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تجب جنايتهم في أموالهم.

٢٧٦٣٨ - وقال الشافعي: يتعاقلون.

٢٧٦٣٩ - لنا: أن الدية تتحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون بأقاربهم فصاروا معهم كالأجانب ولأنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب والابن فلا يتحمله الأخ والعم كضمان المال.

٢٧٦٤٠ - احتجوا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة.

٢٧٦٤١ - قلنا: أهل الذمة لا عواقل لهم [لأن العاقل هو المانع] وبعضهم لا يمنع عن بعض.

٢٧٦٤٢ - قالوا: يتوارثون فوجب أن يتعاقلوا كالمسلمين.

٢٧٦٤٣ - قلنا: لو كان التحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والابن وعندهم لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر بينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>